رخص القيادة


تصرف استمارة التعليم الخاصة عند بلوغ طالب الاستمارة لسن الثامنة عشرة و ذلك للتدريب على فنون القيادة و نظم و تعليمات المرور.

  1. تعبئة النموذج المعد لذلك
  2. جواز السفر او البطاقة المدنية وصور عنها
  3. عدد 2 صورة شمسية حسب المواصفات الجديدة
  4. فصيلة الدم + الكشف الطبي
  5. اذن العمل + صورة عنها (للاجنبي)
  1. تعبئة النموذج المعد لذلك
  2. ابراز شهادة الميلاد الاصلية+أصل و صورة للبطاقة المدنية للتأكد من العمر ( 17 سنة لرخص الدراجة النارية – 18 سنة للرخصة الخاصة – 21 سنة للرخصة العامة )
  3. الكشف الطبي + فصيلة الدم
  4. شهادة النجاح في اختيار القيادة
  5. اقامة قانونية منذ سنتان او حسب القرار الوزاري رقم1729 لسنة2005
  1. موافقة السيد الوكيل المساعد لشئون المرور او من يفوضه
  2. ترجمة الرخصة الاجنبية وتصديقها من السفارة المنشأ ثم الخارجية الكويتية
  3. الرخصة وصورة عنها على ان تكون صالحة
  4. جواز السفر
  5. البطاقة المدنية وصور عنها أو اثبات سكن مصدق من مختار المنطقة
  6. عدد اربع صور شخصية قياس ( 4 × 6 ) ( ورق حرير )
  7. فصيلة الدم + الكشف الطبي
  8. اذن العمل بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وكتاب عمل للعاملين في القطاع الحكومي

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة المركبات بالرخص التى يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها وفي حالة انتهاء مدة سريانها يجوز للادارة العامة للمرور تجديد رخصهم بأخرى كويتية

  1. ان لا يقل العمر عن ( 17 ) سنة وفقا للمادة ( 88 ) فقرة رقم ( 3 )
  2. جواز السفر او البطاقة المدنية وصور عنها
  3. فصيلة الدم + الكشف الطبي
  4. عدد اربع صور شمسية قياس ( 4 × 6 ) ( ورق حرير )

• تسري لمدة 3سنوات من تاريخ صدورها
• نص القانون للمادة ( 85 ) فقرة ( 4 ) على ان تسري مدة عشرة سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد وتصرف لقيادة جميع انواع المركبات الانشائية والصناعية والزراعية والجرار

  1. صورة عن رخصة الشركة على ان تكون لمزاولة المقاولات والنقل
  2. كتاب معتمد من الشركة + اعتماد توقيع
  3. رخصة قيادة عامة وصورة عنها
  4. جواز السفر او البطاقة المدنية وصور عنها
  5. الكشف الطبي + فصيلة الدم

• وتسري لمدة خمسة عشر سنة بالنسبة للكويتيين وعشر سنوات بالنسبة للمقيمين وحسب مدة الاقامة بالنسبة للعمالة المنزلية وتصرف لقيادة سيارات الركاب التى لا يزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب و سيارات النقل التى لا تزيد حمولتها عن طنين

• وتسري لمدة 10 سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد وتصرف لقيادة جميع انواع السيارات وكذلك الجرار

• تصرف لمن يستقدم للعمل كسائق خاص أو كعمالة مستقدمة بعقود عمل مؤقتة ترتبط صلاحية الرخصة بمدة التعاقد

• وتسري لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد وتصرف لقيادة جميع انواع الدراجات الآلية

• اذا فقدت رخصة القيادة او تلفت يجب على صاحبها ان يتقدم في خلال عشرة ايام الى الادارة العامة للمرور بطلب بدل عنها وتصرف له رخصة بدلا من المفقودة او التالفة بعد التأكد من صحة ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك وتسلم الرخصة التالفة الى ادارة المرور وكذلك المفقودة اذا عثر عليها بعد ذلك استنادا للمادة ( 104 ) من قانون السير ، يطلب في هذه الحالة كتاب بلاغ من المخفر

  1. جواز السفر او البطاقة المدنية وصور عنها
  2. دفع الرسوم
  3. صورة من محضر بدل الفاقد من المخفر
  4. اعتماد توقيع الكفيل على الطلب بالنسبة للاجانب

Back to Top